للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦ - باب السُّهُولَةِ وَالسَّمَاحَةِ فِي الشِّرَاءِ وَالبَيْعِ، وَمَنْ طَلَبَ حَقًّا فَلْيَطْلُبْهُ فِي عَفَافٍ.

٢٠٧٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى". [فتح: ٤/ ٣٠٦]

ذكر فيه حديث جابر: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرى، وَإِذَا اقْتَضَى".

هذا الحديث من أفراده. وللترمذي: "غفر الله لرجل كان قبلكم كان سهلًا إذا باع، سهلًا إذا اشترى، سهلًا إذا اقتضى" ثم قَالَ: حسن غريب صحيح من هذا الوجه (١). قَالَ الداودي: يحتمل قوله: رجلًا أن يريد: الخبر أو الدعاء، والظاهر أنه للدعاء.

وقوله: ("وَإِذَا اقْتَضَى") جاء في رواية: "وإذا أقضى" وفي أخرى: "خذ حقك في عفاف وافيًا أو غير واف" وروي هذا عن ابن عمر وعائشة مرفوعًا (٢). وفي رواية (٣): "إذا اقتضي له".


(١) الترمذي (١٣٢٠).
وانظر تخريجًا موسعًا لهذا الحديث في كتاب: "فضيلة إنظار المعسر" ليوسف بن عبد الهادي. تحقيق دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث. حديث رقم (٦).
(٢) رواه ابن ماجه (٢٤٢١)، وابن حبان ١١/ ٤٧٤ (٥٠٨٠)، والحاكم ٢/ ٣٢، والبيهقي ٥/ ٣٥٨ من طريق سعيد بن أبي مريم عن يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن نافع، به.
وانظر: "فضيلة إنظار المعسر" حديث (٣٥).
(٣) ورد بهامش الأصل ما نصه: رواه البزار.

<<  <  ج: ص:  >  >>