للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه: الحض عَلَى المسامحة -كما ترجم له- وحسن المعاملة، واستعمال معالي الأخلاق ومكارمها، وترك المشاحة في البيع، وذلك سبب لوجود البركة؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لا يحض أمته إلا عَلَى ما فيه النفع لهم دينًا ودنيا. فأما فضله في الآخرة فقد دعا - صلى الله عليه وسلم - بالرحمة والغفران لفاعله، فمن أحب أن تناله هذِه الدعوة فليقتدِ به ويعمل به.

وفي قوله: ("وَإِذَا اقْتَضَى") حض عَلَى ترك التضييق عَلَى الناس عند طلب الحقوق وأخذ العفو منهم، ويؤيده حديث ابن عمر وعائشة السالف.

قَالَ ابن المنذر: وفيه الأمر بحسن المطالبة وإن قبض دون حقه. وقد جاء في إنظار المعسر من الفضل ما ستعلمه في الباب بعده.

قَالَ ابن حبيب: تستحب السهولة في البيع والشراء، وليس هي ترك المكايسة فيه، إنما هي ترك المضاجرة ونحوها، والرضا بالإحسان وبيسير الربح، وحسن الطلب.

وفي الحديث: "صاحب السلعة أحق أن يسوم تحريًا من أن يسام" (١). والبركة في أول السوم وفي المسامحة. ورغب في إقالة النادم، وكانوا يحبون المكايسة في الشراء.


(١) روى ابن أبي شيبة في "المصنف" ٤/ ٤٦٩ (٢٢١٧٢)، وأبو داود في "مراسيله" (١٦٦) من طريق ابن المبارك عن عبد الله بن عمرو بن علقمة عن ابن أبي حسين مرفوعًا: "سيد السلعة أحق بالسوم".
وضعفه الألباني في "ضعيف الجامع" (٣٣١٩).
وانظر في "صحيح مسلم" حديث (١٤٠٨/ ٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>