للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤ - باب اسْتِقْرَاضِ الإِبِلِ

٢٣٩٠ - حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بِبَيْتِنَا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَجُلًا تَقَاضَى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَغْلَظَ لَهُ، فَهَمَّ أَصْحَابُهُ، فَقَالَ: "دَعُوهُ، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الحَقِّ مَقَالًا، وَاشْتَرُوا لَهُ بَعِيرًا، فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ". وَقَالُوا: لَا نَجِدُ إِلَّا أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ. قَالَ: "اشْتَرُوهُ فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ، فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً". [انظر: ٢٣٠٥ - مسلم: ١٦٠١ - فتح ٥/ ٥٦]

ذكر فيه حديث أبي هريرة السالف في الوكالة (١). ثم ترجم عليه باب: هل يعطى أكبر من سنه، وباب: حسن القضاء، وذكرنا هناك اختلاف العلماء في استقراض الحيوان ولا بأس بإعادته، أجازه الأئمة: مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، واحتجوا بهذا الحديث (٢)،

ولا يحل عندنا وعند مالك وأهل المدينة استقراض الإماء (٣)؛ لأن ذلك ذريعة إلى استحلال الفروج.

ومنع ذلك الكوفيون -أعني: استقراض الحيوان- وقالوا: لا يجوز استقراضه؛ لأن وجود مثله متعذر غير موقوف عليه (٤). وقالوا: يحتمل أن يكون حديث أبي هريرة قبل تحريم الربا ثم حرم الربا بعد ذلك وحرم كل قرض جرَّ منفعة، وردت الأشياء المستقرضة إلى مثالها فلم يجز القرض إلا فيما له مثل.


(١) سلف برقم (٢٣٠٥) باب: وكالة الشاهد والغائب جائزة.
(٢) انظر: "الاستذكار" ٢٠/ ٩٢، "النوادر والزيادات" ٦/ ١٣١، "المغني" ٦/ ٤٣٣، "مراتب الإجماع" ص ١٦٥.
(٣) انظر: "البيان" ٥/ ٤٦١.
(٤) انظر: "المبسوط" ١٤/ ٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>