للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧١ - باب فَكَاكِ الأَسِيِر

فِيهِ عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

٣٠٤٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «فُكُّوا العَانِيَ -يَعْنِي الأَسِيرَ- وَأَطْعِمُوا الجَائِعَ وَعُودُوا المَرِيضَ». [٥١٧٤، ٥٣٧٣، ٥٦٤٩، ٧١٧٣ - فتح ٦/ ١٦٧]

٣٠٤٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ، أَنَّ عَامِرًا حَدَّثَهُمْ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيٍّ - رضي الله عنه -: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنَ الوَحْيِ إِلاَّ مَا فِي كِتَابِ اللهِ؟ قَالَ: وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ مَا أَعْلَمُهُ إِلاَّ فَهْمًا يُعْطِيهِ الله رَجُلاً فِي الْقُرْآنِ، وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ. قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: العَقْلُ، وَفَكَاكُ الأَسِيرِ، وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ. [انظر: ١١١ - مسلم: ١٣٧٠ - فتح ٦/ ١٦٧]

ثم ذكر حديث أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "فُكُّوا العَانِيَ -يَعْنِي: الأَسِيرَ- وَأَطْعِمُوا الجَائِعَ، وَعُودُوا المَرِيضَ".

وحديث أَبِي جُحَيْفَةَ: قُلْتُ لِعَلِيٍّ - رضي الله عنه -: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنَ الوَحْيِ إِلَّا مَا فِي كِتَابِ اللهِ؟ قَالَ: وَالَّذِي فَلَقَ الحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ مَا أَعْلَمُهُ إِلَّا فَهْمًا يُعْطيهِ اللهُ رَجُلًا فِي القُرْآنِ، وَمَا فِي هذِه الصَّحِيفَةِ. قُلْتُ: وَمَا في الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: العَقْلُ، وَفَكَاكُ الأَسِيرِ، وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ.

هذا الحديث من أفراده، وقد سلف في كتاب العلم، ويأتي في الديات أيضًا (١)، وفكاك الأسير فرض كفاية لهذا الحديث وعلى هذا كافة العلماء.


(١) سيأتي برقم (٦٩٠٣) باب العاقلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>