للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قَالَ: فكاك كل أسير من أسرى المسلمين من بيت المال (١). وبه قَالَ إسحاق، وروي عن ابن الزبير أنه سأل الحسن بن علي عن فكاك الأسير قَالَ: على أهل الأرض التي يقاتل عليها (٢). وروى أشهب وابن نافع، عن مالك أنه سُئل: أواجب على المسلمين افتداء من أسر منهم؟ قَالَ: نعم، أليس واجبًا عليهم أن يقاتلوا حَتَّى يستنقذوهم، فكيف لا يفدونهم بأموالهم (٣)؟

وعن أحمد: يفادون بالرءوس، وأما بالمال فلا أعرفه (٤).

والحديث وهو ("فكوا العاني") عمومٌ في كل ما يفادى به، فلا معنى لقول أحمد، وقد قَالَ عمر بن عبد العزيز: إذا (خرج) (٥) الذمي بالأسير من المسلمين فلا يحل للمسلمين أن يردوه إلى الكفر ليفادوه بما استطاعوا. قَالَ تعالى: {وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ} [البقرة: ٨٥].

وإطعام الجائع فرض على الكفاية أيضًا، ألا ترى لو أن رجلاً يموت جوعًا وعندك ما تُجِيبُه به، بحيث لا يكون في ذَلِكَ الموضع أحد غيرك فقد تعين الفرض عليك في إحياء نفسه وإمساك رمقه، فإذا ارتفعت حال الضرورة كان ذَلِكَ ندبًا، وسيأتي شيء منه في الأطعمة إن شاء الله.

وعيادة المريض سنة متأكدة، ويحتمل كما قَالَ ابن بطال أن يكون فرض كفاية أيضًا.


(١) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" ٦/ ٥٠١ (٣٣٢٥١).
(٢) المصدر السابق.
(٣) "النوادر والزيادات" ٣/ ٣٠١.
(٤) انظر: "الكافي" ٥/ ٤٨٥.
(٥) في (ص): أُخرِج.

<<  <  ج: ص:  >  >>