للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٧ - باب يَلْبَسُ أَحْسَنَ مَا يَجِدُ

٨٨٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَأَى حُلَّةَ سِيَرَاءَ عِنْدَ بَابِ المَسْجِدِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوِ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ". ثُمَّ جَاءَتْ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْهَا حُلَلٌ، فَأَعْطَى عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ - رضي الله عنه - مِنْهَا حُلَّة، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ! قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنِّى لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا". فَكَسَاهَا عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ - رضي الله عنه - أَخًا لَهُ بِمَكَّةَ مُشْرِكًا. [٩٤٨، ٢١٠٤، ٢٦١٢، ٢٦١٩، ٣٠٥٤، ٥٨٤١، ٥٩٨١، ٦٠٨١ - مسلم: ٢٠٦٨ - فتح: ٢/ ٣٧٣]

ذكر فيه حديث ابن عمر أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَأى حُلَّةَ سِيَرَاءَ .. الحديث.

هذا الحديث أخرجه هنا، وفي صلاة العيد والبيوع والهبة والجهاد (١)، وأخرجه مسلم أيضًا (٢)، وجعله هنا من مسند ابن عمر، وكذا مسلم في رواية والنسائي (٣)، وفي روايته الأخرى والنسائي في الزينة من مسند عمر (٤).


(١) سيأتي برقم (٩٤٨) في العيدين، باب: في العيدين والتجمل فيهما. و (٢١٠٤) في البيوع، باب: التجارة فيما يكره لبسُهُ للرجال والنساء. و (٢٦١٢) كتاب الهبة، باب: هدية ما يُكرَهُ لبسُه. و (٣٠٥٤)، كتاب: الجهاد، باب: التجمل للوفود.
(٢) مسلم (٢٠٦٨) في اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة ..
(٣) مسلم (٢٠٦٨/ ٦)، والنسائي ٣/ ٩٦ كتاب الجمعة، باب: الهيئة للجمعة.
(٤) النسائي ٨/ ١٩٦ كتاب: الزينة، باب: ذكر النهي عن لبس السيراء. من طريق نافع عن ابن عمر بن الخطاب أنه رأى حلة. الحديث. ورواه البزار في "مسنده" ١/ ٢٥٢ (١٤٤).
وقال: وهذا الحديث قد رواه غير واحد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمران عمر رأى حلة. ولم يقل: عن عمر إلا ابن نمير.