للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فرع:

إِذَا بلغ في الخطبة: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ} [الأحزاب: ٥٦] صلى القوم. وقال الطحاوي: يجب عليهم أن يصلوا عليه (١) والذي عليه عامة المشايخ أنهم ينصتوا من أولها إلى آخرها من غير أن يذكروا الله ورسوله. قَالَ ابن المنذر: وهذا أحب إليَّ (٢).

وعن أبي يوسف: يصلون عليه سرًّا، وهو قول مالك وأحمد وإسحاق (٣)، وهذا كله في حق القريب من الإمام، وأما البعيد فليس فيه رواية عندهم، وكان الحكم بن زهير شيخ الحنفية ينظر في الفقه (٤)، وأجمعوا أنه لا يتكلم بكلام الناس.

واختلفوا في القراءة والذكر، وقال ابن قدامة: لا فرق بين القريب والبعيد أن يذكر الله ويقرأ القرآن، ويصلي عَلَى النبي ولا يرفع صوته، وله أن يذاكر بالفقه ويصلي النافلة (٥).


(١) انظر: "الفتاوى التاتارخانية" ٢/ ٦٧.
(٢) "التمهيد" ٤/ ٤٨.
(٣) انظر: "بدائع الصنائع" ١/ ٢٦٤، "النوادر والزيادات" ١/ ٤٧٥، "الأوسط" ٤/ ٨١، "المغني" ٣/ ١٩٧.
(٤) انظر: "المبسوط" ٢/ ٢٨.
(٥) "المغني" ٣/ ١٩٧.