للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢ - باب سَجْدَةِ تَنْزِيلُ السَّجْدَةُ

١٠٦٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ فِي الجُمُعَةِ فِي صَلَاةِ الفَجْرِ: {الم (١) تَنْزِيلُ} [السَّجْدَةَ: ١ - ٢] وَ: {هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ} [الإنسان: ١]. [انظر: ٨٩١ - مسلم: ٨٨٠ - فتح: ٢/ ٥٥٢]

ذكر فيه حديث أبي هريرة قَالَ: كَانَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ فِي الجُمُعَةِ فِي صَلَاةِ الفَجْرِ: {الم (١) تَنْزِيلُ} [السَّجْدَة: ١ - ٢] وَ: {هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ} [الإنسان:١].

هذا الحديث أخرجه مسلم أيضًا (١). وقد سلف في الجمعة (٢).

و (سفيان) في إسناده هو الثوري. وللإسماعيلي: {الم (١) تَنْزِيلُ} السجدة كما في الكتاب. وفي رواية: {الم (١) تَنْزِيلُ}، و {هَلْ أَتَاكَ}.

وقد زاد الحسن حديث الغاشية وقال: لم يذكر السجدة.

وفيه: السجود في تنزيل، وهو إجماع كما ادعاه ابن بطال (٣)، وفيه ما سلف.

وفيه أيضًا: دلالة على استحباب ذلك في صلاة الصبح يوم الجمعة، وقد سلف واضحًا.

وفيه: دلالة أيضًا على جواز قراءة السجدة في الفريضة، وهو قول مالك في رواية ابن وهب وابن حبيب (٤)، واحتج لهما أيضًا بفعل عمر


(١) "صحيح مسلم" (٨٨٠) كتاب: الجمعة، باب: ما يقرأ في يوم الجمعة.
(٢) برقم (٨٩١) باب: ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة.
(٣) "شرح ابن بطال" ٣/ ٥٤.
(٤) انظر: "الذخيرة" ٢/ ٤١٤.