للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ذلك بحضرة الصحابة، فلم ينكره أحد (١). وكره مالك قراءتها للإمام في فرض خشية التخليط على من خلفه. وقال أشهب: إنه إن كان من وراءه عدد قليل جاز، وإلا كره. وقال ابن حبيب: لا يقرأ بالسجدة فيما يسر فيه (٢).


(١) رواه ابن أبي شيبة ١/ ٣٨٢ (٤٣٩٤) كتاب: الصلوات، باب: من رخص أن تقرأ السجدة فيما يجهر به من الصلاة.
(٢) "المدونة" ١/ ١٠٥ - ١٠٦، "المنتقى" ١/ ٣٥٠.