ذكر فيه حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ. فَقَالَ:"هَلْ لَكَ مِن إِبِلٍ؟ " .. الحديث، وقد سلف في النكاح.
واعترض الداودي؛ فقال: تبويبه غير معتدل، ولو قال: ما جاء في ذكر ما يقع في النفوس عندما يرى أو يكره، لكان صوابًا. قلت: والأول صواب أيضًا. واختلف العلماء في هذا الباب؛ فقالت طائفة: لا حد في التعريض، وإنما يجب الحد بالتصريح البين. روي هذا عن ابن مسعود، وقاله القاسم بن محمد والشعبي وطاوس وحماد وابن المسيب في رواية والحسن البصري والحسن بن حي، وإليه ذهب الثوري والكوفيون والشافعي، إلا أن أبا حنيفة والشافعي يوجبان عليه الأدب والزجر، واحتج الشافعي بحديث الباب، وعليه يدل تبويب البخاري، قال: وقد عرض بزوجته تعريضا لا خفاء به، ولم يوجب عليه الشارع حدًّا، وإن كان غلب على السامع أنه أراد القذف، إذ قد يحتمل قوله وجهًا غير القذف من المسألة عن أمره.
وقالت طائفة: التعريض كالتصريح، روي ذلك عن عمر وعثمان وعروة والزهري وربيعة، وبه قال مالك والأوزاعي. قال مالك: وذلك