للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن المنذر: الأخبار عن عمر - رضي الله عنه - في هذا مختلفة وعامتها منقطعة، فإن ثبت عنه الإهدار فيها فإنما ذلك لبينة ثبتت عنده تسقط الحد.

وروى عبد الرزاق عن الثوري عن المغيرة بن النعمان عن هانئ بن حزام أن رجلا وجد مع امرأته رجلاً فقتلهما، قال: فكتب عمر كتابا في العلانية: أن يقتلوه، وكتابا في السر: أن يعطوه الدية (١). وروى الأعمش عن ابن وهب أن عمر- رضي الله عنه - أمر بالدية في ذلك.

قال الشافعي: وبحديث علي نأخذ ولا أحفظ عن أحد من أهل العلم قبلنا مخالفة له. قال ابن المنذر: وقد حرم الله دماء المؤمنين في كتابه إلا بالحق فغير جائز إباحة ما ثبت تحريمه إلا ببينة، ونهى الشارع سعدًا (أن يقتل) (٢) حتى يأتي بأربعة شهداء، وفي نهيه له عن ذلك مع مكانه من الثقة والصلاح دليل على منع جميع الناس من قتل من يدَّعون إباحة قتله بغير بينة.


(١) "مصنف عبد الرزاق" ٩/ ٤٣٥ - ٤٣٦ (١٧٩٢١).
(٢) من (ص ١).

<<  <  ج: ص:  >  >>