للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذا قامت له البينة بالرؤية، وقال أصبغ عن ابن القاسم وأشهب: أَستحب الدية في البكر في مال القاتل، وهو قول أصبغ كما سلف، وأسلفنا أيضًا عن ابن المغيرة: لا قود عليه ولا دية، وقد أهدر عمر بن الخطاب دما من هذا الوجه (١)، روى الليث عن يحيى بن سعيد: أن رجلا فقد أخاه فجعل ينشده في الموسم فقام رجل فقال: أنا قتلته، فمر به إلى عمر - رضي الله عنه -، فسأله، فقال: إني مررت بأخي هذا في بيت امرأة مغيبة وهو يقول:

وأشعث غره الإسلام مني .... خلوت بعرسه ليل التمام

أبيت على ترائبها ويسري .... على صهباء لاحقة الحزام

فأهدر عمر دمه (٢). وذكر ابن أبي شيبة أن اسم (المغيب) (٣) أشعث (٤)، وروى الليث أيضًا عن يحيى بن سعيد أن زيد بن أسلم أدرك المرأة الهزلية التي رمت ضيفها الذي أرادها على نفسه، فقتله عجوز كبيرة، فأخبرته أن عمر أهدر دمه.

وقال ابن مزين: ما روي عن عمر - رضي الله عنه - في هذا أنه ثبت عنده ذلك من عداوتهم وظلمهم، ولو أخذ بقول الرجل في ذلك بغير بينة لعمد الرجل إلى الرجل يريد قتله فيدعوه إلى بيته لطعامٍ أوحاجة ثم يقتله ويدعي أنه وجده مع امرأته، فيؤدي ذلك إذا قبل قوله إلى إباحة الدماء وإسقاط القود فيها بغير حق ولا ثبات.


(١) انظر: "المنتقى" ٥/ ٢٨٥.
(٢) انظر: "الاستذكار" ٢٢/ ١٥٣ - ١٥٤. ونص البيت الثاني فيه:
أبيت على ترائبها، ويطوي … على حمراء مائلة الحزام
(٣) في الأصل: (المغيبة)، والصواب ما أثبتناه. أو لعله سقط قبل المغيبة كلمة (زوج)، وهو الأولى.
(٤) "مصنف ابن أبي شيبة" ٥/ ٤٤٨ (٢٧٨٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>