للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل:

وفيه من الفقه قطع الذرائع والتسبب [في] (١) قتل الناس والادعاء عليهم بمثل هذا وشبهه، وفي حديث سعد من رواية مالك: النهي عن إقامة الحدود بغير سلطان وبغير شهود؛ لأن الله تعالى عظم دم المسلم وعظم الإثم فيه، فلا يحل سفكه إلا بما أباحه الله تعالى، وبذلك أفتى علي - رضي الله عنه - فيمن قتل رجلا وجده مع امرأته فقال: إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط بِرُمته (٢). أي: يسلم برمته للقتل، وعلى هذا جمهور العلماء (٣).

وقال الشافعي وأبو ثور يشهد فيما بينه وبين الله، قُتل الرجل وامرأته إن كانا ثيبين وعلم أنه قد نال منها ما يوجب الغسل ولا يسقط عنه القود في الحكم (٤). وقال أحمد: (إن جاء ببينة أنه وجد مع امرأته رجلاً وقتله يهدر دمه) (٥) إن جاء بشاهدين، وهو قول إسحاق (٦)، وهذا خلاف ما أسلفناه من قوله: (أمهله حتى آتي بأربعة؟ قال: "نعم").

وقال ابن حبيب: إن كان المقتول محصنا فالذي ينجي قاتله من القتل أن يقيم أربعة شهداء أنه فعل بامرأته، وإن كان غير محصن فعلى قاتله القود وإن أتى بأربعة شهود، هذا وجه الحديث عندي. وذكر ابن مزين عن ابن القاسم أن في البكر والثيب سواء. يترك قاتله


(١) غير موجودة بالأصل، والمثبت من "شرح ابن بطال".
(٢) رواه مالك في "الموطأ" ص ٤٥٩ - ٤٦٠.
(٣) انظر: "الاستذكار" ٢٢/ ١٥٠ - ١٥٢.
(٤) "الأم" ٦/ ٢٦، "الإشراف" ٣/ ٧٧، "المغني" ١١/ ٤٦١.
(٥) من (ص ١).
(٦) "مسائل الإمام أحمد" برواية إسحاق بن منصور (٢٣٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>