للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٦ - باب لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ صَدَقَةٌ

١٤٦٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ خُثَيْمِ بْنِ عِرَاكٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا خُثَيْمُ بْنُ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ". [انظر: ١٤٦٣ - مسلم: ١٨٢ - فتح: ٣/ ٣٢٧]

ذكر فيه الحديث المذكور (١) من طريقين بلفظ: "لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ صَدَقَة فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ".

هذا الحديث أخرجه من حديث خثيم بن عراك عن أبيه، عن أبي هريرة به، وليس له عنده سواه -أعني خثيم-، عن أبيه عنه، وأخرجه مسلم والأربعة بلفظ: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة" (٢).

وفي لفظ له -وهو من أفراده-: "ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر" (٣) ولأبي داود: "إلَّا زكاة الفطر في الرقيق" (٤).

ولابن وهب: "لا صدقة على الرجل في خيله ولا في رقيقه" (٥).

ولابن أبي شيبة: "ولا وليدته" (٦).


(١) بعدها في الأصل: (الشافعي مرفوعًا) وكتب فوقها: لا … إلى.
(٢) "صحيح مسلم" (٩٨٢) كتاب: الزكاة، باب: لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه.
(٣) "صحيح مسلم" (٩٨٢) كتاب: الزكاة، باب: لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه.
(٤) "سنن أبي داود" (١٥٩٤) كتاب: الزكاة، باب: صدقة الرقيق.
(٥) "موطأ ابن وهب" ص ٧٢ (١٨٩).
(٦) "المصنف" ٢/ ٣٨٠ (١٠١٣٩) كتاب: الزكاة، ما قالوا في زكاة الخيل.

<<  <  ج: ص:  >  >>