للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو مُقتضٍ لنفي كل صدقة من هذا الجنس إلا ما دل الدليل عليه، وذهب مالك، والشافعي، وأحمد إلى أنه لا زكاة في الخيل (١). ورُوي ذلك عن علي، وابن عمر، وهو قول النخعي، وسعيد بن المسيب، وعمر بن عبد العزيز، ومكحول، والشعبي -فيما ذكره ابن أبي شيبة- (٢) وعطاء، والحسن البصري، والحكم، والثوري، والأوزاعي، والليث، وأبي يوسف، ومحمد، وأبي ثور (٣). وخالف الجماعةَ أبو حنيفة، وزفر فقالا: في كل فرس دينار إذا كانت ذكورًا وإناثًا سائمة، وإن شاء قوَّمها وأعطى عن كل مائتي درهم خمسة دراهم (٤).

دليل الجماعة هذا الحديث، وقد أخرجه مالك في "الموطأ"، والستة كما تقدم (٥).

وكذا خالف في العبد كما قال الداودي: خالف الكوفي سائر العلماء في الفرس والعبد وقال: فيهما الصدقة، وغيره قال: لا خلاف أنه ليس في رقاب العبيد زكاة.


(١) انظر: "المعونة" ١/ ٢٤٤، "الأم" ٢/ ٢٢، "المغني" ٤/ ٦٦.
(٢) "المصنف" ٢/ ٣٨١ (١٠١٤٥ - ١٠١٤٨، ١٠١٥٠) كتاب: الزكاة، ما قالوا في زكاة الخيل.
(٣) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ٤٢١، "المجموع" ٥/ ٣١١.
(٤) انظر: "تحفة الفقهاء" ١/ ٢٩٠ - ٢٩١، "البناية" ٣/ ٣٩٦.
(٥) "الموطأ" ١/ ٢٨٧ (٧٣٤) كتاب: الزكاة، باب: صدقة الرقيق والعسل والخيل، وسلف برقم (١٤٦٣)، ورواه مسلم (٩٨٢)، وأبو داود (١٥٩٥) كتاب: الزكاة، باب: صدقة الرقيق، والترمذي (٦٢٨) كتاب: الزكاة، باب: ما جاء في الخيل والرقيق صدقة، والنسائي ٥/ ٣٦ كتاب الزكاة، باب: زكاة الرقيق، وابن ماجة (١٨١٢) كتاب: الزكاة، باب: صدقة الخيل والرقيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>