ذكر فيه حديث ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّ عُمَرَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي نَذَرْتُ فِي الجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ. قَالَ:"أَوفِ ينَذرِكَ". وقد سلف قبل.
معنى قوله:(في الجاهلية) في زمننا وأنا مسلم، وهو خلاف ما فهمه البخاري وبوب عليه.
وقال الشيخ أبو الحسن القاضي: لم يأمره الشارع على جهة الإيجاب، إنما هو على جهة الرأي، وقيل: أراد - عليه السلام - أن يعلمهم أن الوفاء بالنذر من آكد الأمور، فغلظ أمره بأن جعله لازمًا لعمر، وإن كان أصل التزامه من الجاهلية؛ لأنهم كانوا حديثي عهد بكفر؛ ليتأكد عندهم إيجابه، وقد اختلف العلماء في إيجاب الوفاء عليه إذا أسلم، والأصح عندنا استحبابه
وأما ابن بطال فنقل عن الشافعي وأبي ثور إيجابه، وإن حنث بعد إسلامه فعليه الكفارة وهو قول الطبري، قالوا: والأمر فيه على الوجوب، وهو قول المغيرة المخزومي، إليه ذهب البخاري، وقاس اليمين على النذر، إن كان النذر مما الوفاء به طاعة في الإسلام لزمه