للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الوفاء، وإن كان النذر واليمين بما (لا) ينبغي الوفاء به كيمين لا يكلم إنسانًا فعليه الكفارة في الإسلام.

قال: وكذا يقول الشافعي وأبو ثور فيمن نذر معصية أن عليه كفارة يمين.

قال: وقال آخرون: لا يجب عليه شيء من ذلك، وكل من حلف في كفره فحنث بعد إسلامه فلا شيء عليه في كل الأيمان، هذا قول مالك والثوري والكوفيين (١).

قال الطحاوي: والحجة في ذلك قوله - عليه السلام -: "ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه" وقالوا: لما كانت النذور إنما تجب إذا كانت بما يتقرب بها إلى الله تعالى، ولا تجب إذا كانت معاصي، وكان الكافر إذا قال: لله عليَّ اعتكاف أو صيام، ثم فعل ذلك لم يكن بذلك متقربًا إلى الله، فأشبه بذلك قوله - عليه السلام -: "لا نذر في معصية"؛ لأن ما لم يصح أن يكون طاعة لا يلزم الوفاء به، وقد يجوز أن يكون قوله لعمر: "أوف بنذرك" ليس على طريق الوجوب، ولكن لما كان عمر قد سمح في حال نذره أن يفعله استحب له - عليه السلام - أن يفي به؛ لأن فعله الآن طاعة لله، وكان ما أمره به خلاف ما أوجبه هو على نفسه؛ لأن الإسلام يهدم أمر الجاهلية (٢)، وقد سلف في الاعتكاف شيء من معنى هذا الباب في باب: الاعتكاف ليلاً (٣)، وهو قول الشافعي: أن الصوم ليس شرطًا في صحة الاعتكاف.


(١) "شرح ابن بطال" ٦/ ١٥٧.
(٢) "شرح معاني الآثار" ٣/ ١٣٣ - ١٣٤.
وانظر: "شرح ابن بطال" ٦/ ١٥٧ - ١٥٨.
(٣) سلف برقم (٢٠٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>