للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن التين: والجماعة على خلافه، وإنما أراد أن النذر يوفى به، (فخرج) (١) على جهة التغليظ والتأكيد للوفاء بالنذر.

وقد اختلف فيمن نذر اعتكاف ليلة، فقال ابن القاسم. يلزمه يوم وليلة، وقال سحنون: لا يلزمه شيء، قال: واتفقا على أنه إذا نذر اعتكاف يوم أنه يلزمه يوم وليلة، قلت: (لا) (٢) والأصح عندنا أنه لا يلزمه الليلة.


(١) من (ص ٢).
(٢) ورد في هامش الأصل: اعتراض شيخنا لمذهب الشافعي ليس محله وقوله: اتفقا، أي: سحنون وابن القاسم، ولم يحمل اتفاق الناس حتى يورد مذهب الشافعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>