للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣ - باب الشُّرُوطِ فِي البَيْعِ

٢٧١٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَخْبَرَتْهُ أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ عَائِشَةَ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا، وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا، قَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكِ، فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أَقْضِيَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ، وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لِي فَعَلْتُ. فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا فَأَبَوْا وَقَالُوا: إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ، وَيَكُونَ لَنَا وَلَاؤُكِ. فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ لَهَا: "ابْتَاعِي فَأَعْتِقِي، فَإِنَّمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ".

ذكر فيه حديث عَائِشَة في قصة بريرة. وقد سلفت أيضًا في البيع وغيره (١).

وأسلفنا هناك حكايته عبد الصمد بن عبد الوارث في سؤال أبي حنيفة، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة في البيع والشرط، واختلاف جوابه، وبيان مستندهم بإسنادنا إليهم.

قال المهلب: وهذِه الثلاث فتاوى جائزة كلها في مواضعها، ولا يتعدى لكل واحدة منها ما وضع له، ولها أحكام مختلفة على حسب تأويل الأحاديث الثلاثة. وهؤلاء الفقهاء حملوا تأويلها على العموم وظنوا أن كل واحد من هذِه الأحاديث عامل في السنة كلها وليس كذلك، ولكل واحد موضع لا يتعداه (٢). وقد سلف بيان وجوهها، ومذاهب العلماء فيها هناك.


(١) سلف برقم (٢١٦٨) باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل.
(٢) "شرح ابن بطال" ٨/ ١٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>