للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨ - باب النَّذْرِ فِي الطَّاعَةِ

{وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ] [البقرة: ٢٧٠].

٦٦٩٦ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ». [٦٧٠٠ - فتح ١١/ ٥٨١]

ذكر فيه حديث عَائِشَةَ - رضي الله عنها -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ".

(الشرح) (١): النذر في الطاعة واجب الوفاء به عند جماعة الفقهاء لمن قدر عليه، وإن كانت تلك الطاعة قبل النذر غير لازمة فنذره لها قد أوجبها عليه، لأنه ألزمها نفسه لله تعالى، فكان من ألزم نفسه شيئًا لله تعالى، فقد تعين عليه فرض الأداء، وقد ذم الله تعالى من أوجب على نفسه شيئًا ولم يف به، قال تعالى: {وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا} الآية [الحديد:٢٧]، وسيأتي اختلافهم في نذر المعصية في بابه -إن شاء الله تعالى- وقسم بعضهم النذر على ضربين مجهول كـ: لله عليَّ نذر. فعليه كفارة عند مالك.

وقال ابن عباس: عليه أغلظ الكفارات كالظهار (٢)، وقيل: إن شاء صام يومًا أو أطعم مسكينًا أو صلى ركعتين ونذر معلوم يسمى مخرجه، ولا يخلو من أقسام أربعة: طاعة كالصلاة، أو معصية كالزنا، أو مكروهًا كنذر ترك التطوع، أو مباحًا كنذر أكل المباحات ولبسه، واللازم منه


(١) في الأصل: فصل.
(٢) رواه عبد الرزاق ٨/ ٤٤١ (١٥٨٣٤، ١٥٨٣٥) وابن أبي شيبة ٣/ ٧١ (١٢٧٤، ١٢١٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>