للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٦ - باب الخَاتَمِ لِلنِّسَاءِ

وَكَانَ عَلَى عَائِشَةَ - رضي الله عنها - خَوَاتِيمُ ذَهَبٍ.

٥٨٨٠ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ. وَزَادَ ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: فَأَتَى النِّسَاءَ فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ الْفَتَخَ وَالْخَوَاتِيمَ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ. [انظر: ٩٨ - مسلم: ٨٨٤ - فتح ١٠/ ٣٣٠]

ثم ساق من حديث ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قال: شَهِدْتُ العِيدَ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَصَلَّى قَبْلَ الخُطْبَةِ. وَزَادَ ابن وَهْبٍ، عَنِ ابن جُرَيْجٍ: فَأَتَى النِّسَاءَ فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ الفَتَخَ وَالْخَوَاتِيمَ فِي ثَوْبِ بَلَالٍ.

هذِه الزيادة أخرجها الإسماعيلى عن المطير، ثنا ابن (إشكاب) (١)، ثنا محمد بن ربيعة، عن ابن جريح، وأنا المنيعي، ثنا ابن زنجويه، ثنا (ابن) (٢) عبد الرزاق، أنا ابن جريح، الحديث بطوله.

وفيه: هذا يعني: أن قول البخاري يفهم منه تفرد ابن وهب عن ابن جريج، وليس كذلك والخواتيم للنساء من جملة الحلي المباح لهن والذهب حلال للنساء، والفتخ خواتيم النساء التي تلبسها في أصابع اليد، واحدتها فتخة، وكذلك إن كانت في (يد) (٣) الرجال عن ابن السكيت.

وقال غيره: الفتوخ: خواتيم بلا فصوص كأنها حلق، وكل خلخل لا يجرس فهو فتح، كذا قال الجوهري: الفتخة بالتحريك حلقة من فضة


(١) في (ص ٢): أشكان.
(٢) من (ص ٢).
(٣) من (ص ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>