للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦ - باب اليَمِينِ الْغَمُوسِ

(وقوله تعالى) (١): {وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ} [النحل: ٩٤] {دَخَلاً}: مَكْرًا وَخِيَانَةً.

٦٦٧٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا فِرَاسٌ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الْكَبَائِرُ الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ». [٦٨٧٠، ٦٩٢٠ - فتح ١١/ ٥٥٥]

ثم ذكر فيه حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "الْكَبَائِرُ: الاشْرَاك باللهِ، وَعُقُوقُ الوَ الِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَالْيَمِينُ الغَمُوسُ".

الشرح:

اليمين الغموس: هي أن يحلف الرجل على الشيء وهو يعلم أنه كاذب، ليرضي بذلك أحدًا أو ليعذر، أو ليقتطع بها مالاً، وهي أعظم من أن تكفر، سميت غموسًا؛ لأنها تغمس صاحبها في الإثم، ولا كفارة فيها عند مالك، قال مالك: هي أعظم من ذلك.

قال ابن عبد البر: ولا تصح إلا في الماضي. قال: وأكثر أهل العلم لا يرون فيها كفارة (٢)، ونقله ابن بطال أيضًا عن جمهور العلماء، وبه قال النخعي، والحسن البصري، ومالك، ومن تبعه من أهل المدينة، والأوزاعي في أهل الشام، والثوري، وسائر أهل الكوفة، والحسن بن صالح، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عبيد، وأصحاب الحديث، وفيها قول ثان روي عن الحكم بن عتيبة أن فيها الكفارة (٣).


(١) من (ص ٢).
(٢) "التمهيد" ٢١/ ٢٤٨ - ٢٤٩ بتصرف.
(٣) "شرح ابن بطال" ٦/ ١٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>