للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما شرط، فلما قال له {أَلَمْ أَقُلْ لَكَ} الآية [الكهف: ٧٥] علم أنه لم يفعل إلا ما أمر به، فقال: {إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا} [الكهف: ٧٦] وما يحتمل أن تكون الثالثة إلا نسيانًا.

الحديث العاشر:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: كَتَبَ إِلَيَّ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: ثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، ثَنَا ابن عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَ البَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ - رضي الله عنهما -: وَكَانَ عِنْدَهُمْ ضَيْفٌ لَهُمْ، فَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يَذْبَحُوا قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ؛ لِيَأْكُلَ ضَيْفُهُمْ، فَذَبَحُوا قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الذَّبْحَ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، عِنْدِي عَنَاقٌ جَذَعٌ، عَنَاقُ لَبَنٍ هِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ. فَكَانَ ابن عَوْنٍ يَقِفُ فِي هذا المَكَانِ عَنْ حَدِيثِ الشَّعْبِيِّ، وَيُحَدّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ بِمِثْلِ هذا الحَدِيثِ، وَيَقِفُ في هذا المَكَانِ وَيَقُولُ: لَا أَدْرِي أَبَلَغَتِ الرُّخْصَةُ غَيْرَهُ أَمْ لَا.

رَوَاهُ أَيُّوبُ عَنِ ابن سِيرِينَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم.

قوله: (فأمره أن يعيد الذبح) هو بكسر الذال، قال ابن التين: كذا رويناه، والذبح بالكسر: ما يذبح، وبالفتح مصدر ذبحت، والعناق: الأنثى من أولاد المعز، والحديث قال على أن من ذبح قبل الصلاة يعيد الذبح.

الحديث الحادي عشر:

حديث جندب: شَهِدْتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلَّى يَوْمَ عِيدٍ ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ قَالَ: "مَنْ ذَبَحَ فَلْيُبَدِّلْ مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذبَحْ بِاسمِ اللهِ".

وقوله: ("فليبدل") هو بضم الياء من أبدل يبدل.

<<  <  ج: ص:  >  >>