للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مبينًا من حديث سهيل عن أبيه، عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة قال: يا رسول الله، أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلاً أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ فقال - عليه السلام -: "نعم" (١). ووجه ذلك أن الحدود لا يقيمها إلا السلطان.

فصل:

إذا وجد رجل مع امرأته رجلاً فلا يخلو من أحوال ثلاثة: إما أن لا يعلم من ذلك من قوله، فهذا يقتل به إن قتله.

أو تقوم بينة أربعة إصابته إياها، فإن كان محصنا لم يقتل قاتله، وإن كان بكرًا فقال ابن القاسم (والمغيرة) (٢): لا يقاد به وعليه الدية، خلافا لابن المغيرة. وقال ابن حبيب: يقاد به. وإذا قلنا بوجوب الدية، فقال ابن القاسم هي على عاقلة الزوج. وقال أصبغ وأشهب: في مال القاتل (٣).

ثالثها: إن أتى من ذلك ( … ) (٤) فقيل: لا يقتل به. وقال محمد: إن ظهر عذره فلا قَوَد عليه إلا أن يكون استأذن عليه؛ لجواز أن يكون أخدعه حتى أدخله بيته. وقال سحنون: إذا نادى به وأشهد بامرأته أوجاريته ثم قتله بعد ذلك لم يكن عليه شيء قال: وكذلك لو شهد عليه وهو غائب وعلم أن الشهود عليه، عُلِم بذلك ثم وجده مقتولا في بيته. وعن ابن القاسم نحوه إذا قتله وقتل امرأة نفسه (٥).


(١) "الموطأ" ص ٥١٤.
(٢) ورد بهامش الأصل: لعله سقط ابن.
(٣) انظر: "المنتقى" ٥/ ٢٨٥ - ٢٨٦.
(٤) كلمة غير واضحة بالأصل.
(٥) "النوادر والزيادات" ١٤/ ٢٢٤ - ٢٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>