للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا حجة لأحد مع مخالفة الكتاب والسنة، وأما إذا كان إِبَّان (إلجاجه) (١) فالأمة مجمعة عَلَى أنه لا يجوز ركوبه؛ لأنه تعرض للهلاك وقد نهى الله عباده عن ذَلِكَ بقوله: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: ١٩٥]، وقوله: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)} [النساء: ٢٩] ولم يزل البحر يُركَب في قديم الزمان، ألا ترى إلى ما ذكر في هذا الحديث أنه رُكب في زمن بني إسرائيل، فلا وجه لقول من منع ركوبه.


(١) ورد بهامش الأصل: لعله: التجاجه.
قلت: وفي شرح ابن بطال ٦/ ٢٠٤: (ارتجاجه) وهو أوجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>