للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أيضًا لا سيما "شرح المنهاج" (١) فراجعه.

وفرضها ابن بطال في زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء، قال: فلم يفضل عن شيء نصيب الأخ والأم والإخوة للأم فيشرك بنو الأب والأم مع بني الأم في الثلث من أجل أنهم كلهم إخوة المتوفى لأمه، وإنما ورثوا بالأم لقوله تعالى {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ} [النساء: ١٢] الآية، فلذلك شركوا في هذِه الفريضة، قال: وقد اختلف الصحابة في هذِه المسألة، فروي عن عمر وعثمان (وزيد) (٢) أنهم قالوا بالتشريك، وهو قول مالك والثوري والشافعي وإسحاق، وروي عن علي وأبي بن كعب وابن مسعود وأبي موسى، أنهم لا يشركون الأخ للأب والأم مع الإخوة للأم؛ لأنهم عصبة، وقد استغرقت الفرائض المال ولم يبق منه شيء، وإلى هذا ذهب ابن أبي ليلى وطائفة من الكوفيين (٣).


(١) انظر "عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج" ٣/ ١٠٦٤.
(٢) في الأصل: وزعم. تحريف والمثبت من "شرح ابن بطال".
(٣) "شرح ابن بطال" ٨/ ٣٥٧ - ٣٥٨، وانظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٤/ ٤٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>