للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وفيه: الاختصار من القول، فإنه تعالى يعلم المراد.

وفيه: تعليم العلم من الإمام وهو على المنبر.

وفيه: الجلوس قبل الخطبة، وقد سلف ما فيه.

وفيه: أن الخطيب إذا جلس على المنبر يؤذن بعد جلوسه، ثم يحتمل أنه - صلى الله عليه وسلم - كان خروجه من بيته وطلوعه على المنبر كان قبل الزوال بيسير، إن كان المؤذن يؤذن عند الزوال؛ لأنه ما كان يؤذن إلا أذانًا واحدًا، وإن كان يؤذن بعده، فيحتمل أن يكون - صلى الله عليه وسلم - خروجه عنده.

وفيه: أن الخطيب يجيب المؤذن ولا يمنعه من ذلك كونه على المنبر، وعلى هذا فيرد السلام إلى غير ذلك.

وفيه: أن الأذان مرة واحدة على ما جاء في هذه الرواية وتأول.

فائدة:

قال الهروي: عوام الناس يضمون الراء من أكبر (١)، وكان أبو العباس يقول بالسكون، يحتج بأن الأذان سمع موقوفًا غير معرب في مقاطعه، ونقلت فتحة الألف إلى الراء.


(١) "النهاية في غريب الحديث" ٤/ ٢٤٤ وورد بهامش الأصل ما نصه: بفتح أكبر الأول وسكون الثاني كذا نقله النووي عن الهروي عن المبرد في "شرح المهذب".