وقال ابن أبي حازم: نرى أن المرأة التي أرضعت عائشة امرأة أخي الذي استأذن عليها وهذا هو الصحيح بدليل قولها: (إنما أرضعتني المرأة) وأبين من ذلك ما سلف من أن أفلح استأذن عليها، فلم تأذن له .. الحديث.
فالعمومة من الرضاعة أربع:
أحدها: أن ترضع جدها.
ثانيها: أن يرضع أبوها مع امرأة.
ثالثها: إن يرضع أبوها امرأة لها زوج وله ولد من غير تلك المرأة.
رابعها: أن ترضع جدتها هي امرأة ولها زوج له أخ ومع هذا كان لبن الفحل ضعيفًا عند عائشة.
فصل:
في حديث أم حبيبة حب المرء لغيره ما يحب لنفسه.
وفيه: تحريم الجمع بين الأختين، وتحريم الربيبة كما سلف، وتحريم ابنة الأخ من الرضاعة.