للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفحل، وكان لذلك الفحل ابن من غير تلك المرأة.

وقال ابن أبي حازم: نرى أن المرأة التي أرضعت عائشة امرأة أخي الذي استأذن عليها وهذا هو الصحيح بدليل قولها: (إنما أرضعتني المرأة) وأبين من ذلك ما سلف من أن أفلح استأذن عليها، فلم تأذن له .. الحديث.

فالعمومة من الرضاعة أربع:

أحدها: أن ترضع جدها.

ثانيها: أن يرضع أبوها مع امرأة.

ثالثها: إن يرضع أبوها امرأة لها زوج وله ولد من غير تلك المرأة.

رابعها: أن ترضع جدتها هي امرأة ولها زوج له أخ ومع هذا كان لبن الفحل ضعيفًا عند عائشة.

فصل:

في حديث أم حبيبة حب المرء لغيره ما يحب لنفسه.

وفيه: تحريم الجمع بين الأختين، وتحريم الربيبة كما سلف، وتحريم ابنة الأخ من الرضاعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>