للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه حرم من الرضاع ما يحرم من النسب (١).

وقال الميموني: سمعت أبا عبد الله يقول بتحريم لبن الفحل ويذهب إليه، قلت له: أبو القعيس هو لبن الفحل؟ قال: هو لبن الفحل، قال: وسمعت أبا عبد الله يكلم رجلًا وأرسله إلى ( … ) (٢) فقال له: قل له: أنت تذهب إلى خبر الواحد وتحتج به وترد لبن الفحل وهو عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، فقال الرجل: ليس نرده يا أبا عبد الله إلا من كلام القاسم فيه، قال أبو عبد الله: وكذا إذا صح الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتكلم فيه القاسم ومن أشبهه تركناه، يعني كأنه يريد بكلام القاسم ما ذكره أبوالقاسم البلخي في كتاب "الضعفاء ومعرفة الرجال" عن محمد بن إسماعيل، ثنا أبو قتادة، عن الحسن بن عمارة، عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: اتهم الناس حديث عروة بن الزبير في حديث أفلح في الرضاع، وفي حديث أبي بكر إنما هو مال الوارث.

فصل:

قولها -أعني: عائشة - رضي الله عنها - (لو كان فلان حيا -لعمها من الرضاعة- دخل علي). سئل أبو الحسن (٣) عنه: هل هو من الحديث التي ذكرت فيه: أبت أن تأذن له؟ فالأول ذكرت أنه ميت والثاني أنه حي. فأجاب بأنهما عمان من الرضاعة أحدهما رضع مع أبي بكر امرأة واحدة وهو الذي في حديث مالك: لو كان فلان حيًا، والآخر: أخو أبيها من الرضاعة من قبل الفحل فإن أباها رضع بلبن ذلك


(١) "معرفة السنن والآثار" ١١/ ٢٥١ - ٢٥٣.
(٢) كلمة غير واضحة بالأصل.
(٣) هو القابسي، كذا ذكره النووي في "شرح مسلم" ١٠/ ٢٠، ونقل هذِه العبارة عن أبي الحسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>