للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعن مالك: اختلف في أمر الرضاعة من قبل الأب، ونزل [برجال] (١) من أهل المدينة في أزواجهم منهم محمد بن المنكدر وابن أبي حبيبة فأما هذان ففارقا نساءهما (٢).

وروى البيهقي في "المعرفة" بإسناد جيد عن زينب بنت أم سلمة أنها سألت عن هذا، والصحابة متوافرون وأمهات المؤمنين فقالوا: إنما الرضاعة من قبل الرجل لا تحرم شيئًا فعملت بقولهم. وذكره ربيعة عن ابن عباس. قال عبد العزيز بن محمد: وذلك رأي ربيعة ورأي فقهائنا، وأنكر حديث عمرو بن الشريد عن ابن عباس: في اللقاح واحد، قال: حديث رجلٍ من أهل الطائف، وما رأيت من فقهاء أهل المدينة أحدًا شك في هذا إلا أنه روي عن الزهري (خلافهم فما) (٣) التفتوا إليه وهؤلاء أكثر وأعلم. قال الشافعي: فقلت له -يعني: لبعض أصحاب مالك أتجد بالمدينة من علم الخاصة شيئًا أولى أن يكون عامًا ظاهرًا عند أكثرهم من ترك تحريم لبن الفحل فقد تركناه وتركته، ومن يحتج لقوله [إذ] (٤) كنا نجد في الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كالدلالة على ما يقول.

قال البيهقي: وهذا إنما أورده على طريق الإلزام فيمن يحتج في بعض المواضع بخبر الواحد؛ لقول بعض أهل المدينة وترجيحهم ما قال الأكثرون من المدنيين أن لبن الفحل لا يحرم بما ثبت عن


(١) في الأصل: (رجال) والمثبت من "مصنف ابن أبي شيبة" و"الاستذكار".
(٢) "الاستذكار" ١٨/ ٢٥١ - ٢٥٣ بتصرف، وأثر ابن سيرين رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ٤/ ١٨ (١٧٣٤٩).
(٣) في الأصل تشبه: (فلان ثم ما). ولعله تصحيف لتشابه الرسم.
(٤) غير موجودة بالأصل والمثبت من "المعرفة".

<<  <  ج: ص:  >  >>