للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مثلها لا دونها فإذا صح هذا أن لا يحكم في الشيئين حكمًا واحدًا، وإنما هي على حسب ما بلغت عليه من الشدة واللين.

فصل:

قد عرفت مذهب أهل الظاهر ومن معهم أن الرضاع لا تثبت حرمته بين الرجل والرضيع، واحتجوا بأن عائشة - رضي الله عنها - كان تدخل عليها من أرضعته أخواتها وبنات أختها ولا تدخل عليها من أرضعته نساء إخوتها (١).

وفي "مصنف ابن أبي شيبة" أن رافع بن خديج زوج ابنته ابن أخيه رفاعة بن خديج وقد أرضعتهما أم ولد له سوى أم ابنه الذي أنكحها إياه، وعن الشعبي أنه كان لا يرى لبن الفحل شيئًا، ثنا ابن علية عن أيوب قال: أول ما سمعت لبن الفحل ونحن بمكة، فجعل إياس ابن معاوية يقول: وما بأس بهذا يكره هذا، وعن مكحول أنه كان لا يرى بلبن الفحل بأسًا (٢).

وذكره أبو عمر في "استذكاره" عن سالم بن عبد الله ومكحول والحسن على اختلاف عنه، وجابر بن عبد الله قال: وقضى به عبد الملك بن مروان، وقال: ليس الرجل من الرضاعة في شيء، وقال ابن سيرين: نبئت أن ناسًا من أهل [المدينة] (٣) اختلفوا فيه، فمنهم من كرهه، ومنهم من لم يكرهه.


(١) انظر: "المحلى" ١٠/ ٢ - ٣.
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" ٤/ ١٩ (١٧٣٥٥ - ١٧٣٦٠).
(٣) ساقطة من الأصل، وفي هامشه: (سقط شيء) اهـ. وقد أثبتناها من "الاستذكار".

<<  <  ج: ص:  >  >>