قال ابن المرابط: حديث عم حفصة قبل حديث عم عائشة، وهما متعارضا الظاهر وغير متعارضين في المعنى، عم حفصة أرضعته المرأة مع عمر بن الخطاب فالرضاعة فيهما من قبل المرأة، وعم عائشة إنما هو من قبل الفحل، كانت امرأة أبي القعيس أرضعتهما فجاء أخو أبي القعيس فاستأذن، فأبت … الحديث (١). فأخبرها الشارع أن الرضاعة من قبل الفحل تحرم كما حرم من قبل المرأة التي أخبرها في حديث حفصة فصح أن حديث أخي أبي القعيس بعد حديث حفصة صحيح إلا أن قوله:(أخي) أن عم عائشة مثل عم حفصة رضع مع أبيها عمر وعم عائشة لم يرضع مع أبي بكر كما رضع عم حفصة مع عمر، وأما مع عائشة فسبب عمومته غير سبب عمومة عم حفصة؛ لأنه إنما استحق العمومة من أجل أنه أخو فحل المرأة وبعلها التي أرضعت عائشة فكانت عمومته من قبل الفحل وعم حفصة من قبل الرضاع نفسه فبينهما اختلاف في الأسباب ودرجات في معنى العمومة؛ لأن عمومة عم عائشة الذي هو سبب لبن الفحل إنما هو قطع الذرائع بأبعد أسبابها فلذلك رفعه من لم ير لبن الفحل محرمًا لما دخلت على الناس داخلة الحرج على الأصل في سلم قطع الذرائع إذا دخل الحرج رفع، ولكن في هذا الموضع لا يجوز هذا؛ لأنه - عليه السلام - لما رفع بهذا الحكم منه في لبن الفحل الحجاب الذي افترضه الله تعالى على أمهات المؤمنين علمنا أنه حكم لازم خارج عن الأحكام التي هي لقطع الذرائع؛ لأنه لا يرفع الفرائض إلا فريضة