للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عنهما، زاد: وابن المسيب (١)، وقد نقله ابن المنذر مع سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وعطاء أخيه والنخعي وأبي قلابة والقاسم (٢).

قال ابن بطال: وروي أيضًا عن عائشة وابن عمر وابن الزبير، واحتجوا بقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [النساء: ٢٣] ولم يذكر البنت والعمة كما ذكرهما في النسب (٣)، حجة الجمهور الأحاديث الواردة في عم عائشة وحفصة المذكورين قبلُ، وحديث الباب: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة" والحديث عن الآية بأنه ليس نص على إباحة البنت والعمة ونحوهما؛ لأن ذكر الشيء لا يدل على سقوط الحكم عما سواه لو لم يعارضه دليل آخر، كيف وقد جاءت هذِه الأحاديث الصحيحة الصريحة، ولما ذكر الترمذي حديث علي بن زيد، عن ابن المسيب، عن علي رفعه: "إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب" قال: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من الصحابة وغيرهم، ولا نعلم بينهم في ذلك اختلافًا (٤)، وقال في حديث عائشة - رضي الله عنها -: "إنه عمك فليلج عليك": العمل على هذا عند بعض أهل العلم من الصحابة، كرهوا لبن الفحل، والأصل في هذا حديث عائشة، وقد رخص بعض أهل العلم في لبن الفحل، والقول الأول أصح (٥).


(١) "معالم السنن" ٣/ ١٥٨، "إكمال المعلم" ٤/ ٦٢٩.
(٢) "الإشراف" ١/ ٩٥.
(٣) "شرح ابن بطال" ٧/ ٢٠٠.
(٤) الترمذي (١١٤٦).
(٥) السابق (١١٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>