للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الطحاوي: والقياس أن يكون أيضًا محرمين وأن يكون حكمهما كحكمهما في النكاح، وأما ابن حزم فوافق الجماعة في التحريم، قال: إن اجتمع في ملك أختان فهما جميعًا عليه حرام حتى تخرج إحداهما من ملكه بموت أو بيع أو هبة أو شبهه (١).

فصل:

وقام الإجماع أيضًا على ثبوت حرمة الرضاع بين الرضيع والمرضعة (٢)، وأنه يصير بمنزلة ابنها من الولادة، يحرم عليه نكاحها أبدًا، ويحل له النظر إليها والخلوة بها والمسافرة، ولا يترتب عليه أحكام الأمومة من كل وجه ولا يورث ولا نفقة ولا عتق بالملك ولا ترد شهادته لها، ولا يعقل عنها، ولا يسقط عنه القصاص بقتله فيهما كالأجنبي في هذِه الأحكام، وقام الإجماع أيضًا على انتشار الحرمة بين المرضعة وأولاد الرضيع وبين الرضيع وأولاد المرضعة (٣)، وأن ذلك لولدها من النسب للأحاديث المذكورة هنا وفي الشهادات.

وأما الرجل المنسوب ذلك اللبن إليه لكونه زوج المرضعة أو وطئها بملك أو شبهه، فمذهب العلماء كافة ثبوت حرمة الرضاعة بينه وبين الرضيع ويصير ولدًا له، وأولاد الرجل إخوة الرضيع، وإخوة الرجل أعمام الرضيع، وأخواته عماته، ويكون أولاد الرضيع أولادًا للرجل، ولم يخالف في ذلك إلا أهل الظاهر وابن علية، فقالوا: لا تثبت حرمة الرضاع بين الرجل والرضيع (٤)، كذا نقله الخطابي وعياض


(١) "المحلى" ٩/ ٥٢١.
(٢) "الإقناع في مسائل الإجماع" ٣/ ١١٨٤ - ١١٨٥.
(٣) المصدر السابق ٣/ ١١٨٦.
(٤) انظر: "المحلى" ١٠/ ٢ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>