للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومر هناك من الكلام في معانيه ما فيه كفاية (١)

فصل:

أسلفنا أن الجمع بين أختين في عقد واحد حرام، وهو إجماع (٢)، قال تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} [النساء: ٢٣] وقد أسلم فيروز الديلمي على أختين فقال - عليه السلام -: "اختر أيتهما شئت" حسنه الترمذي (٣).

واختلف في الأختين بملك اليمين، وكافة العلماء على التحريم أيضًا، وشذ أهل الظاهر خلا ابن حزم فيه (٤)، قاسوه على الملك، وحملوا الآية على المنكوحات، فإنه عطف ذلك عليهم، ولا يلزم فقد يكون الأول خاصًا، والثاني عامًا، واحتجوا بما روي عن عثمان - رضي الله عنه -: حرمتهما آية وأحلتهما آية (٥)، وحكاه الطحاوي عن علي وابن عباس، والآية المحلة لهما: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: ٢٤] وقد روي المنع عن عمر وعلي أيضًا وابن مسعود وابن عباس وعمار وابن عمر وعائشة وابن الزبير (٦)، وفي "المصنف" عن ابن المسيب ومحمد بن الحنفية بإسناد جيد مثل قول عثمان (٧)، وأول الآيات تحريم الأمهات والبنات واللتان لا يستقر الملكٍ عليهن بالشراء فكذلك بين الأختين في النكاح والوطء بالملك.


(١) "شرح ابن بطال" ٧/ ١٩٥ - ١٩٦.
(٢) "الإجماع" لابن المنذر ص ١٠٦.
(٣) الترمذي (١١٣٥).
(٤) "المحلى" ١٠/ ٣.
(٥) رواه مالك في "الموطأ" ص ٣٣٣، وعبد الرزاق ٧/ ١٨٩ (١٢٧٢٨)، وابن أبي شيبة ٣/ ٤٧١ (١٦٢٥١).
(٦) انظر "مصنف ابن أبي شيبة" ٣/ ٤٧٠ - ٤٧٢.
(٧) "مصنف ابن أبي شيبة" ٣/ ٤٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>