للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عمران بن حصين (١)، وابن عباس (٢).

وجاء تفسير هذا الحديث كما ترى، وإنْ لم يكن مرفوعًا فهو من قول ابن عمر وحسبك، وجعله الخطيب مدرجًا من كلام نافع (٣)، وبهذا التأويل قال مالك والشافعي، وهو الأجل المجهول، ولا خلاف بين العلماء أنَّ المبيع إلى هذا لا يجوز.

وقال آخرون في تأويله: معناه: بيع ولد الجنين الذي في بطن الناقة.

وقال أبو عبيدة هو نتاج النتاج (٤)، وبه قال أحمد وإسحاق، وهو أيضًا مجمع على بطلانه؛ لأنه بيع غرر ومجهول، وبيع ما لم يُخلق.

و (حبل) بفتح الباء، وغلط من سكَّنها، وهو مختص بالآدميات إلَّا ما ورد في هذا الحديث، قاله أبو عبيد وابن السكيت، وفي "المحكم":


= وقال الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله- في تعليقه على "المسند" (٣٦٧٦): إسناده ضعيف.
وضعفه الألباني في "ضعيف الجامع" (٦٢٣١).
قلت: ورواه موقوفًا ابن أبي شيبة ٤/ ٤٥٦ (٢٢٠٤٠)، والطبراني ٩/ ٣٢١ (٩٦٠٧).
وصححه موقوفًا أيضًا المصنف -رحمه الله- في "البدر المنير" ٦/ ٤٦٣.
(١) ذكره المصنف -رحمه الله- في "البدر المنير" ٦/ ٤٥٩ وعزاه لابن أبي عاصم في كتاب "البيوع" نقلًا عن الضياء في "أحكامه" وكذا عزاه الحافظ في "التلخيص" ٣/ ٧.
(٢) رواه ابن ماجه (٢١٩٥)، وأحمد ١/ ٣٠٢ من طريق أيوب بن عتبة عن يحيى بن أبي كثير عن عطاء، عن ابن عباس قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر.
وقد أعله المصنف -رحمه الله- في "البدر المنير" ٦/ ٤٥٩ بأيوب بن عتبة. وكذا البوصيري في "الزوائد" (٧٢٩).
وضعف إسناده أيضًا الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على "المسند" (٢٧٥٣).
وله شاهد انظر تخريجه في "البدر المنير" ٦/ ٤٦٢.
(٣) "الفصل للوصل" ١/ ٣٨٦.
(٤) "غريب الحديث" ١/ ٢٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>