للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا يدل أن من فعل ذلك ليس بحرام عليه شربه، قال ابن المنير: لم يستغن البخاري بالترجمة التي قبلها وعدل عنها؛ لاحتمال أن يظن أن النهي مطلق فيما يختنث، وفيما لا يختنث كالفخار مثلًا (١)، وترجم باب الشرب والمقصود النهي عنه لكن لمَّا كان أصل النهي وقوع المنهي عنه جاز ذلك، فكأنه قال: ما جاز في هذا الفعل الذي وقع في النهي.

فصل:

قوله: من فم، وقال: مرة من في، والفم لا يخلو أن يفرد فتلزمه الميم المعوضة من الواو ويضاف إلى ميم قبله فيكون معربًا بالحروف، ولا تدخله الميم إلاَّ في الشعر، كقوله:

يصبح ظمآن عطشان وفي البحر فمه.

وإن أضفته إلى اسم مضمر ظاهر جاز لك الوجهان: اثبات الميم وإعرابه بالحركات، وحذفها وإعرابه بالحروف.

فصل:

وقوله: وأن يمنع جاره أن يضع خشبه في جداره، هو عندنا وعند مالك محمول على الاستحباب والقديم عندنا وجوبه، وبه قال ابن حبيب وغيره: دليلنا قوله - عليه السلام -: "لا يحل مال امرئ مسلم إلَّا بطيب نفس منه" (٢) وقياسًا على ما لو أراد أن يفتح فيه بابًا أو كوةً.


(١) "المتواري" ١/ ٢١٩.
(٢) رواه أحمد ٥/ ٧٢ - ٧٣، وأبو يعلى ٣/ ١٤٠ (١٥٧٠) والدارقطني في "سننه" ٣/ ٢٦ من حديث عم أبي حرة الرقاشي وفي الباب عن: أبي حميد الساعدي وعمرو ابن يثربي وعبد الله بن عباس وأنس بن مالك وصححه الألباني في "الإرواء" (١٤٥٩) وانظر تخريجه في "البدر المنير" ٦/ ٦٩٣ - ٦٩٨، "تلخيص الحبير" ٣/ ٤٥ - ٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>