للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأصحابهم وأبو ثور وأهل البصرة، إلا أن أبا حنيفة وأصحابه وأهل البصرة يجعلون ذوي الأرحام أولى من بيت المال، فيجعلون ما فضل عن فرض أمه وأخوته ردًا على أمه وعلى أخوته، إلا أن تكون مولاة فيكون الفاضل لمواليها.

وأما علي وابن مسعود وابن عمر فإنهم جعلوا عصبته عصبة أمه، ذكر أبو بكر، عن وكيع، ثنا ابن أبي ليلى، عن الشعبي، عن علي وعبد الله أنهما قالا في ابن الملاعنة: عصبته عصبة أمه (يرثهم ويرثونه، وهو قول إبراهيم والشعبي) (١).

وثنا وكيع، وثنا موسى بن عبيدة، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: ابن الملاعنة عصبته عصبة أمه، يرثهم ويرثونه، وهو قول إبراهيم والشعبي (٢).

وروي عن علي وابن مسعود أيضًا: أنهما كانا يجعلان أمه عصبة، فتعطى المال كله، فإن لم يكن له أم فماله لعصبتها، وبه قال الحسن ومكحول، ومثل ذلك أيضًا عن الشعبي وقتادة وابن سيرين وجابر بن زيد وعطاء والحكم وحماد والثوري وابن حي ويحيى بن آدم وشريك وأحمد بن حنبل.

وعن عمر بن الخطاب: أنه ألحق ولد الملاعنة لعصبة أمه، وعن الشعبي قال: سألت بالمدينة كيف فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بولد الملاعنة؟ قال: ألحقه بعصبة أمه، وعنه أنه قال: بعث أهل الكوفة إلى الحجاز زمن عثمان - رضي الله عنه - رجلاً يسأل عن ميراث ابن الملاعنة، فجاءهم الرسول


(١) كذا بالأصل، وهي جملة زائدة عن السياق، ستأتي بعد سطر في مكانها الصحيح.
(٢) "ابن أبي شيبة" ٦/ ٢٧٦ (٣١٣٢٠ - ٣١٣٢٣)، "مختصر اختلاف العلماء" ٤/ ٤٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>