للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الجوهري وابن فارس: الجمز: ضرب من السير أشد من العَنَق (١). وقال بعض السلف (الرجل) (٢): اتق الله قبل أن يجمز بك، يريد: السير السريع في جنازته. وقال الكسائي: الناقة تعدو الجمز. وهو العدو الذي ينزو.

فصل:

قد أسلفنا اختلاف العلماء في الاعتراف بالزنا الذي يجب فيه الحد، هل يفتقر إلى عدد؟ على ثلاثة مذاهب، وأن ابن أبي ليلى (٣) والثوري وأحمد (٤) اعتبروه في مجلس، وأن أبا حنيفة (٥) والكوفيين اعتبروه في مجالس، وأن الشافعي (٦) ومالكًا (٧) وأبا ثور (٨) قالوا: يكفي مرة، وروي عن الصديق وعمر، وقد أجبنا عن شبهة من اعتبر بعدده، قالوا: ولما كان الزنا مخصوصًا من بين سائر الحقوق بأربعة شهداء جاز أن يكون مخصوصًا بإقرار أربع مرات، وحجة من لم يشترطه قصة الغامدية،

وقوله لأنيس: "فإن اعترفت فارجمها" ولم يقل أربعًا، فلا معنى لاعتباره، وأيضًا فإنه لا يدل على مخالفة الزنا لسائر الحقوق في أنه مخصوص بأربعة شهداء على مخالفته في الإقرار؛ لأن القتل مخالف للأموال في الشهادات، فلا يقبل في القتل إلا شاهدان، ويقبل في


(١) "الصحاح" ٣/ ٨٦٩ مادة: (جمز)، "مجمل اللغة" ١/ ١٩٧.
(٢) من (ص ١).
(٣) "الإشراف على مذاهب أهل العلم" ٣/ ١٣.
(٤) "المغني" ١٢/ ٣٥٤.
(٥) "المحيط البرهاني" ٦/ ٤٢٨.
(٦) "العزيز شرح الوجيز" ١١/ ١٥٠ - ١٥١.
(٧) "الذخيرة" ١٢/ ٥٨.
(٨) "الإشراف" ٣/ ١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>