للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأموال شاهد وامرأتان، ثم اتفقنا في باب الإقرار أنه يقبل فيه إقرار مرة، ولو وجب اعتبار الإقرار بالشهادة لوجب أن لا يقبل في الموضع الذي لا يقبل فيه إلا شاهدان [أو] (١) الإقرار مرتين، وقد أجمع العلماء أن سائر الإقرارات في الشرع يكفي فيها مرة واحدة، وإن أقر بالردة مرة واحدة يلزمه اسم الكفر، والقتل لازم عليه، فلزم في الزنا مثله، وإنما لم يقم عليه أول مرة؛ لما سلف من أنه - عليه السلام - لما رآه مخيل الصورة فزعا أراد التثبت في أمره، هل به جنة أم لا؟ مع أنه كره ما سمع منه

فأعرض عنه رجاء أن يستر على نفسه ويتوب إلى الله، ألا ترى أنه لقثه بقوله: "لعلك لمست أوغمزت" فلا معنى لاعتبار العدد في الإقرار (٢)


(١) ليست في الأصول والسياق يقتضيها.
(٢) انظر: "شرح ابن بطال" ٨/ ٤٤٧ - ٤٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>