للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وحكى الطبري في ذَلِكَ إجماع الأمة، قَالَ: مع أنه غير جائز أن يصلي عَلَى تلك الحالة. قَالَ: وممن روي عنه ذَلِكَ من السلف علي وابن مسعود وحذيفة وابن عمر وأبو هريرة، وكان ابن عباس إِذَا سجد يقع شعره عَلَى الأرض. وقال ابن عمر لرجل رآه سجد معقوصًا شعره: أرسله يسجد معك (١).

وقال ابن المنذر: عَلَى هذا قول أكثر أهل العلم غير الحسن البصري فإنه قَالَ: من صلى عاقصًا شعره أو كافًا ثوبه فعليه إعادة الصلاة (٢).

قُلْتُ: وفي أفراد "صحيح مسلم" من حديث ابن عباس أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص، فقام من ورائه فجعل يحله، فلما انصرف أقبل عَلَى ابن عباس فقال: مالك ورأسي؟ فقال: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف" (٣).

وفي "سنن أبي داود" بإسناد جيد: رأى أبو رافع الحسن بن علي يصلي قَدْ غرز ظفرته في قفاه، فحلها وقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ذَلِكَ كفل الشيطان" أو قَالَ: "مقعد الشيطان" (٤) يعني: مغرز ظفرته.

وقال ابن التين: هذا مبني عَلَى الاستحباب وليس من الوجوب وذلك إِذَا صنع ذَلِكَ من أجل الصلاة، فأما إِذَا فعله لشغلٍ فحضرت الصلاة فلا بأس أن يصلي كذلك.


(١) انظر: "البناية" ٢/ ٥٣٠ - ٥٣٢.
(٢) "الأوسط" ٣/ ١٨٣ - ١٨٤.
(٣) مسلم (٤٩٢) كتاب: الصلاة، باب: أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب.
(٤) أبو دواد (٦٤٦) كتاب: الصلاة، باب: الرجل يصلي عاقصًا شعره، وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود" ٣/ ٢١٣ (٦٥٣).