للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال أبو جعفر: إِذَا كان ينوي أن يعود لعمله.

وأجمع الفقهاء أنه يجوز السجود عَلَى اليدين في الثياب، وإنما كرهه سالم وأبوه وبعض التابعين؛ لأن اليدين حكمهما حكم الوجه لا حكم الركبتين، وقياسًا عَلَى أن اليدين من المرأة تبع الوجه في كشفهما في الإحرام فكذلك اليدان مع الوجه في كشفهما في السجود.

وحجة الجماعة ما رواه يحيى بن أبي كثير، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يكشف الثوب عن يده إِذَا سجد (١).

وقال الحسن: كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسجدون وأيديهم في ثيابهم، ذكره ابن أبي شيبة (٢).

وإجماع الأمة عَلَى جواز السجود عَلَى الركبتين مستورتين؛ لأنهما إما عورة وإما أنهما مظنة كشفها.

ولا نعلم أيضًا خلافًا في القدمين؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي وهو لابس الخف، وللشافعي قولان في مباشرة المصلي بالكف، والأصح عدم الوجوب (٣).

واحتج الطحاوي بهذا الحديث في جواز السجود عَلَى كور العمامة (٤) قَالَ: لأنه - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "أمرت أن أسجد عَلَى سبعة أعظم"


(١) رواه عبد الرزاق في "مصنفه" ١/ ٤٠٢ (١٥٧٢) كتاب: الصلاة، باب: الرجل يسجد متلحفًا لا يخرج يديه.
(٢) "المصنف" ١/ ٢٣٨ (٢٧٣٩) كتاب: الصلوات، باب: في الرجل يسجد ويداه في ثوبه.
(٣) انظر: "المجموع" ٣/ ٤٠٥.
(٤) قال ابن حجر: حديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يسجد على كور عمامته، رواه عبد الرزاق من حديث أبي هريرة وفيه عبد الله بن حجر وهو واه، وعن عبد الله بن عمر مثله =