للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ولو سجد عَلَى باقي الأعضاء وهي مستورة جاز فكذا الجبهة (١)، وهو عجيب فالفرق لائح.

قَالَ البيهقي: وإنما وجب كشف الجبهة لما روى صالح بن حيوان وغيره أنه - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلًا يسجد على جبهته. قَالَ: وهذا المرسل شاهد لحديث ابن عباس المذكور. قَالَ: ولم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - على كور العمامة شيءٌ، وروينا عن عبادة بن الصامت وابن عمر قريبًا من حديث صالح (٢).

وقال الشافعي في القديم: بلغنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لرجل: "إذا سجدت فأمكن جبهتك حتى تجد حجم الأرض" (٣).

وفرق مالك بين الستر الكثيف في الجبهة فمنعه وبين الخفيف فجوزه (٤).


= أخرجه تمام في "فوائده"، وفي إِسناده سويد بن عبد العزيز وهو واه، وعن أبي أوفى قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسجد على كور عمامته أخرجه الطبراني في "الأوسط" وإسناده ضعيف، وعن جابر مثله أخرجه ابن عدي في ترجمة عمرو بن شمر أحد المتروكين، وعن ابن عباس كالأول أخرجه أبو نعيم في ترجمة إبراهيم بن أدهم من "الحلية" بإسناد ضعيف، وعن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سجد على كور عمامته، أخرجه ابن أبي حاتم في "العلل" ونقل عن أبيه أنه منكر، وهو من رواية حسان بن سياه وهو ضعيف، وقال البخاري: قال الحسن: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه ووصله البيهقي، وعن صالح بن حيوان أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلًا يسجد، وقد اعتم على جبهته فحسر عن جبهته، أخرجه أبو داود في "المراسيل". "الدراية" ١/ ١٤٥ - ١٤٦ (١٧٠).
(١) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ٢٣٣.
(٢) انظر: "معرفة السنن والآثار" ٣/ ٢٤ (٣٥٢٤، ٣٥٢٥، ٣٥٢٦).
(٣) انظر: "معرفة السنن والآثار" ٣/ ٢٢ (٣٥١١). والحديث رواه أحمد ١/ ٢٨٧ من حديث ابن عباس، وصححه الألباني في "الصحيحة" (١٣٤٩).
(٤) انظر: "النوادر والزيادات" ١/ ١٨٤.