للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والشافعي وأصحابه ما عدا ابن المنذر: أنه يجوز أن يكون إنما جلده لعدم علمه بإحصانه، فلما علم به رجمه، وحديث عبادة منسوخ بحديث ماعز والعسيف؛ لأنه - عليه السلام - رجمهما ولم يجلدهما، فثبت أن هذا حكم ناسخ لما قبله، كذا في كتاب ابن بطال (١) عنه، وفي ("سننه") (٢): فرماها - عليه السلام - بمثل الحمصة (٣). يعني الغامدية. وروي أيضًا: بجلاميد الحرة (٤). وبوظيف البعير.

فصل:

قال النسائي: ليس في شيء من الأحاديث قدر الحجر الذي يرمي به، قلت: أسلفنا رميه بالجلاميد، وهي الصخور الكبار، واحدها جلمود وجلمد بفتح الجيم أيضًا، قال: وقال مالك: لا يرمي بالصخور العظام، ويأمر الإمام بذلك ولا يتولاه بنفسه، ولا يُرفع عنه حتى يموت، ويخلي بينه وبين أهله يغسلونه ويصلون عليه، ولا يصلي عليه الإمام ردعًا لأهل المعاصي، ولئلا يجتريء الناس على مثل فعله إذا رأوا أنه ممن لا يصلي عليه الإمام لعظم ذنبه، وفي حديث جابر - رضي الله عنه - أنه - عليه السلام - صلى عليه من رواية معمر عن الزهري، ففيه حجة لمن قال من العلماء أن للإمام أن يصلي عليه إن شاء، وهو محمد بن عبد الحكم، وقد سلف كلام الحفاظ فيه هناك، وروى عمران بن حصين أنه - عليه السلام - صلى على الغامدية (٥).


(١) "شرح ابن بطال" ٨/ ٤٤٠ - ٤٤١.
(٢) كذا بالأصل.
(٣) أبو داود (٤٤٤٤).
(٤) مسلم (١٦٩٤).
(٥) مسلم (١٦٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>