للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وروي مثله عن أبي حنيفة وقال: هو مخير أن يسجد عقبها أو يؤخرها بعد الفراغ من الصلاة (١).

ومنع ذلك أبو مجلز، ذكره الطبري عنه أنه كان لا يرى السجود في الفريضة، وزعم أن ذلك زيادة في الصلاة، ورأى أن السجود فيها غير الصلاة.

وحديث الباب يرد عليه، وبه عمل السلف من الصحابة وعلماء الأمة.

وروي عن عمر أنه صلى الصبح فقرأ: {وَالنَّجْمِ} [النجم: ١] فسجد فيها (٢). وقرأ مرة في الصبح الحج فسجد فيها سجدتين (٣).

وقال ابن مسعود في السورة يكون آخرها سجدة: إن شئت سجدت بها، ثم قمت فقرأت وركعت، وإن شئت ركعت بها (٤).

وقال الطحاوي: إنما قرأ الشارع السجدة في العتمة والصبح، وهذا فيما يجهر فيه، وإذا سجد في قراءة السر لم يدر سجد للتلاوة أم


(١) انظر: "بدائع الصنائع" ١/ ١٨٧ - ١٨٨.
(٢) رواه عبد الرزاق ٣/ ٣٣٩ (٥٨٨٢) كتاب: فضائل القرآن، باب: كم في القرآن من سجدة، والبيهقي ٢/ ٣٢٣ كتاب: الصلاة، باب: السجدة إذا كان في آخر السورة وكان في الصلاة.
(٣) رواه ابن أبي شيبة ١/ ٣٧٣ (٤٢٨٨) كتاب: الصلوات، باب: من قال: في الحج سجدتان وكان يسجد فيها مرتين، والبيهقي ٢/ ٣١٧ كتاب: الصلاة، باب: سجد في سورة الحج.
(٤) رواه عبد الرزاق ٣/ ٣٤٧ (٥٩١٩) كتاب: فضائل القرآن، باب: السجدة على من استمعها، وابن أبي شيبة ١/ ٣٨٠ (٤٣٧١) كتاب: الصلوات، باب: في السجدة تكون في آخر السورة، والبيهقي ٢/ ٣٢٣ كتاب: الصلاة، باب: السجدة إذا كان في آخر السورة.