للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من القرآن لم يجز؛ للمعاني المذكورة، وإذا كان التعليم لا تملك به (المنافع) (١) ولا أعيان الأموال ثبت بالنظر أن لا تملك به الإبضاع (٢). ولا يسلم ما ذكره.

وادعى ابن العربي أن ذكر الخاتم كان قبل النهي عنه بقوله: "إنه حلية أهل النار" (٣)، فنسخ النهي جوازه والطلب له (٤)، وما أبعد ما ذكره، ودعوى من ادعى أنه على وجه المبالغة كما قال: "تصدقوا ولو بفرسن شاة" (٥)، أو أنه كان يساوي ربع دينار فصاعدًا؛ لقلة الصناع حينئذٍ بعيد، والحق أحق بالاتباع.


(١) من (غ).
(٢) "شرح معاني الآثار" ٣/ ١٩ - ٢٠.
(٣) رواه أبو داود (٤٢٢٣)، والترمذي (١٧٨٥)، والنسائي ٨/ ١٧٢ من حديث بريدة بن الحصيب، قال الترمذي: هذا حديث غريب. اهـ.
(٤) "عارضة الأحوذي" ٥/ ٣٧ - ٣٨.
(٥) رواه البخاري (٢٥٦٦)، ومسلم (١٠٣٠) بلفظ: "يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة".

<<  <  ج: ص:  >  >>