للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جابر وابن عباس. وفيه العزرمي، وكذا دعوى أنه زوجها منه عليه بحرمته لا على أنه مهر، كما زوج أبا طلحة أم سليم على إسلامه. أي: لإسلامه.

وأول بعضهم قوله: "وَلَوْ خاتمًا مِنْ حَدِيدٍ" على تعجيل شيء يقدمه من الصداق، وإن كان قليلًا، كقوله: "بعها ولو بضفير" (١) يؤيده عدوله عن ذمته إليه؛ إذ لم تجر عادتهم في وقته - عليه السلام - في المهور إلا بالشيء الثقيل، وكل هذِه دعاوى.

ثم قال الطحاوي: والدليل على أنه لم يتزوجها على أن يعلمها السورة عوضًا من بضعها، أن النكاح إذا وقع على مجهول فكما لم يسم، فاحتيج إلى كونه معلومًا، كالأثمان والأجرة (٢).

وجوابه: أن هذا ليس بمجهول، بل جاء في بعض الروايات أنه وقع على معلوم، ثم ادعى بأن الأصل المجمع عليه: لو أن رجلًا استأجر رجلًا على أن يعلمه سورة من القرآن سماها بدرهم، أن ذَلِكَ لا يجوز. قال: وكذلك لو (استأجره) (٣) أن يعلمه شعرًا بعينه لم يجز، قال: لأن الإجارات لا تجوز إلا على أحد معنيين، إما على عمل بعينه -كغسل ثوب مثلًا- أو على وقت معلوم، وإذا استأجره على تعليم سورة فتلك إجارة، لا على وقت معلوم، ولا على عمل معلوم، وإنما استأجره على أن يعلمه، وقد يتعلم بقليل التعليم وكثيره في قليل الأوقات وكثيرها، وكذلك لو باعه داره على أن يعلمه سورة


(١) سلف برقم (٢١٥٣، ٢١٥٤) كتاب البيوع، باب: بيع العبد الزاني ..
(٢) "شرح معاني الآثار" ٣/ ١٩.
(٣) في الأصول: استأجر، والمثبت هو المناسب للسياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>