للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والحسن ومكحول وسعيد بن المسيب والزهري وهو قول أبي حنيفة (١) والأوزاعي وقال مالك: أكرهه، ويجوز (٢). وقال ابن حبيب: هذا مما خف من طاقاتها، وأما ما كثر فهو كمن لم يسجد، وكره عمر وابنه (٣) وقتادة السجود عليها، وعن النخعي وابن سيرين وعَبِيْدة مثله، وحكاه في "المصنف" عن علي وأبي عبيدة وميمون بن مهران، وعروة وعمر بن عبد العزيز، وجعد بن عمرة (٤).

وقال الشافعي: لا يجزئ السجود عليها (٥)، وقاد أحمد: لا يعجبني إلا في الحر والبرد (٦).

وأجمعوا عنى أنه يجوز السجود على الركبتين والقدمان مستورة بالثياب، وأجمعوا أيضا كما نقله ابن بطال على جواز السجود على اليدين في الثياب (٧)، وإنما كره ذلك ابن عمرو وسالم وبعض الموافقين (٨)، لكن في عدم الجواز عندنا قول مشهور، وسيأتي هذا المعنى في باب: لا يكفت شعرًا ولا ثوبًا في الصلاة إن شاء الله، وفي "سنن سعيد بن منصور"، عن إبراهيم قال: كانوا يغطون المساتق والبرانس والطيالسة، ولا يخرجون أيديهم.

فائدة: القلنسوة -بفتح القاف- قباء مبطن يلبس على الرأس.


(١) "المدونة الكبرى" ١/ ٧٦.
(٢) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ١/ ٤٠١ (١٥٧٠)، وابن أبي شيبة ١/ ٢٤٠ (٢٧٥٧)، ابن المنذر في "الأوسط" ٣/ ١٧٩.
(٣) "المصنف" ١/ ٢٤١.
(٤) "الأم" ١/ ٩٩.
(٥) "المغني" ٢/ ١٩٩.
(٦) "الأوسط" ٣١/ ١٨١.
(٧) "شرح ابن بطال" ٢/ ٤٨.
(٨) انفر: "بدائع الصنائع" ١/ ٢١٠.