للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كورها، وحديث أبي هريرة أنه - صلى الله عليه وسلم - سجد على كورها (١) ضعيف.

ثم ساق البخاري حديث أَنَسٍ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَيَضَعُ أَحَدُنَا طَرَفَ الثَّوْبِ مِنْ شِدُّةِ الحَرِّ فِي مَكَانِ السُّجُودِ.

وهو حديث خرجه مسلم (٢) أيضا، والأربعة (٣)، وقد اختلف العلماء في السجود على الثوب من شدة الحر والبرد، فرخص في ذلك عمر بن الخطاب، وعطاء وطاوس والنخعي والشعبي والحسن (٤) وهو قول مالك والأوزاعي والكوفيين وأحمد وإسحاق. واحتجوا بهذا الحديث (٥).

وقال الشافعي: لا يجوز (٦) -ويحمل الحديث على بسط ثوب غير الذي هو لابسه- قال: ولا يجزئه السجود على الجبهة ودونها ثوب إلا أن يكون جريحًا، ورخص في وضع اليدين على الثوب من شدة الحر والبرد (٧).

واختلفوا في السجود على كور العمامة، فرخص فيه ابن أبي أوفى


(١) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ١/ ٤٠٠ (١٥٦٤)، ومحمد بن أسلم الطوسي في "تعظيم قدر الصلاة" كما في "عمدة القاري" ٣/ ٣٦٤، وقال ابن سليم: هذا سند ضعيف، وقال ابن أبي حاتم في "العلل": قال أبي: هذا حديث باطل وابن محرر ضعيف الحديث. وقال البيهقي في "سننه" ١/ ١٠٦: وأما ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من السجود على كور العمامة فلا يثبت شيء من ذلك.
وقال الحافظ في "الدراية" ١/ ١٤٥: فيه عبد الله بن محرر وهو واه.
(٢) مسلم (٦٢٠) كتاب: المساجد، باب: استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر.
(٣) أبو داود (٦٦٠)، الترمذي (٥٨٤)، النسائي ٢/ ٢١٦، ابن ماجه (١٠٣٣).
(٤) روى هذِه الآثار ابن أبي شيبة في "المصنف" ١/ ٢٤١، وعبد الرزاق في "المصنف" ١/ ٣٩٨ - ٣٩٩.
(٥) "الأم" ١/ ٩٩.
(٦) "الأم" ١/ ٩٩.
(٧) انظر: "الفواكه الدواني" ١/ ١٨١، "المغني" ٢/ ١٩٧.