للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبه قال سعيد بن المسيب والشعبي والنخعي.

وحكم المستأمن والمعاهد عندهم حكم أهل الحرب، وقد سلف بيان الأدلة في ذلك.

ومن حجتهم حديث ربيعة، عن ابن البيلماني أنه قتل رجلاً مسلمًا برجل من أهل الذمة، وقال: "أنا أحق من وفَّى بذمته". وهو منقطع رواه (١). وقام الإجماع على ترك المتصل من حديثه، فكيف بمنقطعه؟

ومن حجتهم القياس على القطع وهو قياس مع وجود النص. وقال مالك والليث في الغيلة إن عفا المقتول وأجازه الإمام، يغني؛ لأنه أمر اختلف فيه (٢).

وخولفا. وإجازة الإمام ليس حكمًا منه وإنما هو ترك حكم وجب عليه.

فإن قيل: حديث "لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده" (٣). يعني: بكافر؛ لأنه معلوم أن الإسلام يحقن الدم والعهد يحقنه.

قيل: به علمنا أن المعاهد يحرم دمه، وهي فائدة الخبر، ومحال أن يأمر الله تعالى بقتل الكافر حيث وجد، ثم يقول: إذا قتلوهم قتلوا بهم، والمعنى ألا يقتل مؤمن بكافر على العموم في كل كافر، ولا يقتل ذو عهد في عهده، قضية أخرى.


(١) رواه الدارقطني ٣/ ١٣٥، والبيهقي ٨/ ٣٠. وقال الألباني في "الضعيفة" (٤٦٠): منكر.
(٢) انظر: "المدونة" ٤/ ٤٣٢.
(٣) رواه أبو داود (٤٥٣٠)، والنسائي ٨/ ٢٠، ٢٤ من طرق عن علي ورواه أيضًا أبو داود (٢٧٥١٤)، وأحمد ٢/ ١٩١ - ١٩٢ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وصححه الألباني في "الإرواء" (٢٢٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>